ولا مفهوم القتيل)، ولا (لدراهم)، بل المدار: على كون الدعوى على معروف بالتهمة والظلم، كقبائل الزمان- التي ١ تقدّم أنّهم محمولون على التهمة والفساد-، وأنّه لا يمكن إجراء الأحكام على مقتضاها فيهم، سواء ادّعى عليهم بالدراهم والقتل، أو بالدراهم فقط، (أو) ٢ بالعروض، أو بالحيوان ٣، أو غير ذلك، كما لشرّاحه ٤.
قال ناظم العمل في "شرحه لنظمه"- ناقلًا عن شيخه قاضي الجماعة: (أبي القاسم بن أبي النعيم ٥ - (ما نصّه) ٦: (الذي (جرت به الأحكام) ٧ عندنا في هذه النازلة ومثلها: أنّ القول قول والد القتيل مع يمينه، والظالم أحق أنْ يحمل عليه، وإنْ كان المشهور خلافه، وكم من مسألة جرى الحكم فيها بخلاف المشهور، ورجّحها العلماء للمصالح العامة) ٨ اهـ.