وسيأتي: أنّه قول "للشافعي" في القديم.
قال "الجزولي" ١ - على قول الرسالة ٢، عن "عمر بن عبد العزيز" (تحدث للناس أقضية [بقدر ما أحدثوا من الفجور] ٣ - ما نصّه: [١٣/أ]
وبقول عمر هذا: يستدل أشياخ السوء من القبائل فيما أحدثوا: أنّ من سلّ سيفه فضرب به يلزمه كذا، أو من وضع يده عليه ولم يسلّه يلزمه كذا، ومن لطم شخصًا يلزمه كذا، أو من شتم يلزمه كذا، وكل ذلك بدعة) اهـ.
ولما نقله الشيخ "ميّارة" قال عقبه: (ما استدل به أشياخ السوء، لا شكّ في صحته، لأنّ إغرام أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عمّا هم عليه من باب العقوبة بالمال، والمعروف عدم جوازها.
وقد أفتى الشيخ أبو القاسم "البرزلي": بجوازها، واستدلّ عليه بوجوه، وأملي في ذلك جزءًا.
وردّ عليه- ما ذهب إليه من جوازها- عصريّه الشيخ "أبو العباس الشماع" ٤،