وقال "الحسن" ١: (من حمل الطعام إليهم فهو فاسق، ومن باع [١٢/أ] السلاح منهم ٢ فليس بمؤمن) ٣ اهـ.
وقد تقدّم- في الفصل الأول- أن الشيخ "ميّارة"، ومن معه أفتوا: (يقتل من باع وصيفًا مسلمًا لهم، حيث كان لا ينفك عن إدخال الضرر على المسلمين إلا به).
وكذا أفتى الإمام سيدي "يحى السراج" ٤: (بقتل من يبيع المسلمين الأحرار وأودلاهم للعدوّ) اهـ.
ووجهه ظاهر لأنّه أعظم مفسدة من الجاسوس، لأنّ الجاسوس ينقل ٥ الأخبار للعدوّ، وهذا ملّكه رقاب المسلمين.
ثم ما تقدّم من منع بيع البقر والجلود والحديد، أنّه ٦ إذا لم يعرض للمسلمين