124

Amsoshin Tusuli akan Tambayoyin Amir Abdulkadir a Jihad

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Bincike

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الطبعة الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٦

Nau'ikan

Fatawowi
قال في "العتيبة" ١: (قد أمر مالك: بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد، قد جرّد، وضمّه إلى صدره، أربعمائة سوط، فانتفخ ومات، ولم يستعظم ذلك مالك) ٢.
فهذه النصوص كلها صريحة في وجوب العقاب، لمن ارتكب معصية، كتمانًا كانت أو غيره، وهل يعدل عن التعزير إلى إغرامه المال؟ سيأتي ذلك مبيّنًا في الفصل الخامس- إنْ شاء الله- والله أعلم. [٧/ب]

= زاد على الحدّ أو أتى على النفس" وله الاقدام ان ظن السلامة، فان ظن عدمها أو شك منع، "و" ان فعل مع الشك، "ضمن" دية "ما سرى" لنفس أو عضو على العاقلة، والإمام كواحد منهم ولا قصاص عليه).
١ - وتسمى- أيضًا- "المستخرجة" وهى: لفقيه الأندلس، أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن عبد العزيز، العتبي، القرطبي، المالكي. مات (سنة ٢٥٥هـ)، وقيل (سنة ٢٥٤هـ).
وكتابه هذا مطبوع مع البيان والتحصيل لابن رشد، وسمّى بذلك نسبة لصاحبه العتبى، وقد وضعه في مسائل مذهب الإمام مالك. (الضبي- بغية الملتمس: ٤٨، ابن فرحون- الديباج المذهب: ٢٣٨، حاجي خليفة- كشف الظنون: ٢/ ١١٢٤، والزركلي- الأعلام: ٥/ ٣٠٧).
٢ - بحثت عنه بحثًا مضنيًا في "العتيبة" ولم أقف عليه، ووقفت عليه في: شرح ابن رشد للعتيبة، وهو: "البيان والتحصيل": ١٦/ ٢٧٨، كتاب: "الحدود".

1 / 127