قال: (وليس تحليفه وإرساله مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولو حلّفنا كل واحد وأطلقناه وخفينا سبيله، وقلنا: لا نأخذ إلاّ بشاهدي عدل، كان فعل ذلك مخالفًا للسياسة الشرعية، ومن ظنّ تحليفه وإرساله، فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا لنصوص رسول الله ﷺ وإجماع الأمة) ١.
ثم قال: (واعلم أنّ هذا النوع من المتهمين يجوز ضربه وحبسه) ٢.
وقال "القرافي" ٣ في "ذخيرته": (إعلم أنّ التوسعة على الحكّام في أحكام السياسة ليس مخالفًا للشرع، لأن الفساد قد كثر وانتشر، بخلاف العصر الأول) ٤ اهـ. الغرض منه.
وعليه فإذا كان المتهم بما أشرقم إليه عددًا معيّنًا، كما يفهم من قولكم: (ومن أحياء العرب من يفعل ذلك) فحكمه ما تقدّم، وسيأتي مزيد بيان، لذلك في الفصل السادس.