Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 125 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه إذا عزم المسافر على سفر بريد وهو اثنا عشر ميلا قصر حين يخرج من منزله، وتتوار ى عنه بيوت أهله، فإذا نوى المسافر المقام في بعض ما مر به من البلاد عشرا أتم الصلاة، وإن لم ينو مقام عشر وأقام في بلد، يقول اليوم أخرج أو غدا أخرج قصر الصلاة حتى يستتم شهرا في شكه ذلك، فإن دام شكه من بعد قصر شهر أتم، ولو أقام بعد الشهر يوما واحدا، والقصر فهو يقع فيما كان أربعا من الصلوات ولا يقع فيما دون الاربع من الثلاث، لان القصر هو تنصيف الصلاة وتنصيفها فهو أن يصلي في السفر نصف ما كان يصلي في الحضر منها، والثلاث فلا نصف لها يوقف عليه، ولا يؤدي فرض الله منها فيه فلذلك لم تقصر، وكذلك الصبح لم تقصر لا نها اثنتان وليس فيما دون الاثنتين من الصلاة صلاة يفهم لها عدد في فريضة ولا نافلة، وفي ذلك ما أجمع عليه آل الرسول صلى الله عليه وآله من أن صلاة نوافل الليل والنهار مثنى مثنى وليس فيما دون المثنى صلاة تصلى، فلذلك لم يقع القصر في الصبح فأما قول من يقول إنه لا قصر إلا في خوف فلا يلتفت إليه ولا يعمل أحد عليه، بل القصر فرض من الله على كل مسافر سافر في بر أو بحر، في بر أو فجور، لان أول ما افترض الله من الصلاة على المؤمنين افترضها سبحانه ركعتين عليهم ثم زاد فيها ركعتين آخرتين فجعلها أربعا في الحضر، وأقرها على فرضها الاول ركعتين في السفر، فصار للسفر فرض يجب اداؤه على المسافر، وصار للحضر فرض يجب إتمامه على الحاضر، فالمتم في سفره كالقاصر في حضره لان المتم في السفر لم يأت بما افترض الله عليه من فرضه، [ 126 ]
Shafi 125