Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 122 ]
حدثني أبي عن أبيه في المريض كيف يسجد: أيومئ إيماء أم يسجد على وسادة إذا لم يقدر على السجود على الارض؟ فقال: إن أطاق السجود على الارض سجد عليها وإن لم يمكنه ذلك لضعفه أومأ برأسه فكان إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه.
في الماء لا يجد أرضا يبسا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يصلي صاحب السفينة على قدر ما يمكنه ويجد السبيل إليه ويطيقه سائرة جارية في بحرها أو واقفة كافة عن سيرها، غير أنه يتتبع القبلة ويدور لها بدوران السفينة في مائها، وأما العريان فإنه يتربع ويضع على عورته ما قدر عليه من حشيش الارض ثم يومئ إيماء كإيماء المريض إيماء لا يستقل معه من الارض، لان في إستقلاله ما يبدي عورته في صلوته، وإن لم يجد من الحشيش شيئا ستر عورته بيده اليسرى، ثم فعل كما ذكرنا أولا، فإن كان معه جماعة عراة فأمهم جلسوا كلهم جلوسا، وستروا عوراتهم بأيديهم، واصطفوا صفا واحدا، كما يصطف في الصلوة مع المرأة الآمة بالنساء ويجلس أمام العراة في وسط صفهم ولا يتقدمهم ويصلون عن يمينه وعن يساره صفا واحدا، وأما الواقف في الماء فيومي إيماء، إن كان يمكنه الجلوس فيه لقلته جلس وصلى يومئ إيماء، وإن لم يمكنه الجلوس صلى على حاله قائما وان كانوا جماعة فأمهم أحدهم فإن كان الماء لا يستر عورة المتقدم المصلي بهم لصفائه وقلة كدره صلى بهم وهو قائم في وسطهم كما يصلي العريان بالعراة وإن كان الماء ساترا [ 123 ]
Shafi 122