945

Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

الله عليه وعلى آله وسلم قال: الاسلام أولى بالولد، وإذا أسلم أحد أبوي الولد الصغار جر إسلامهم إسلامه فصاروا مسلمين وانتزعوا من يد الكافر وصيروا في يد المسلم. قال: وكذلك لو أن حربيا تزوج صبية في دار الحرب ثم أسلم زوجها وقد كان دخل بها ثم أسلم أحد أبوي المرأة من قبل أن تقضي المرأة عدتها ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد ثم خرج بها أبوها إلى دار الاسلام بعد ثلاث سنين أو أكثر كانت في ملك زوجها وبيده لان أباها أسلم قبل انقضاء عدتها فجر إسلامها فصارت مسلمة بإسلام أبيها قثبتت عقدة نكاحها ولم يحرم على زوجها الامساك بعصمتها، ولو كان إسلام أبيها بعد انقضاء عدتها لم يكن لزوجها عليها سبيل إلا بنكاح جديد.

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون وفي أيديهم رقيق مسلمون من

رقيق المسلمين مما كانوا أخذوه وغنموه من المسلمين قبل إسلامهم

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أسلم أهل دار الحرب على رقيق مسلمين لمسلمين في أيديهم فهم له أرقاء على حالهم لانهم أسلموا وهم في أديهم، ومن أسلم على شئ في يده قد كان أخذه في دار شركه فهو له.

باب القول في المكاتب وأم الولد يسبيهما أهل دار الشرك ثم

يسلمون عليهما

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلم الحربي وفي يده أم ولد لمسلم أو مكاتب فدى الامام أم الولد من بيت مال المسلمين لسيدها إن كان معسرا، وإن كان مؤسرا أجبره الامام على افتدائهما بقيمتها. ولايجوز [ 515 ]

Shafi 514