Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 499 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو قال إلمام لرجل من أصحابه إن قتلت فلانا فلك سلبه لرجل ممن يحاربه فقتله كان له سلبه الظاهر المعروف من الثياب والمنطقة والدرع والسيف والفرس والسرج والحلية وغير ذلك م الادوات الظاهرة، وإن كان معه جوهر أو مال من تحت ثيابه أو بعض رحاله فليس ذلك من سلبه ولا يجوز له أخذه، لان السلب إنما هو ما لبسه أو ركبه المتسلح من آلة الحرب. قال: ولو أنه قال: إن قتلت فلانا فلك سلبه فقتله هو وغيره معه لم يكن السلب له ولا للذي معه، لانه إنما جعل له على قتله فقتله معه غيره ولم يجعل له على ذلك سلبه. فإن كان الامام قال قولا مرسلا: من قتل فلانا فله سلبه، فقتله هو وغيره كان السلب له ولمن قتله معه. قال: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الامام يقول لرجل محارب للاسلام إن قتلته يا فلان فلك سلبه، أي شئ للقاتل من سلب المقتول؟ فقال: كل معلوم من سلبه غير مجهول. قلت فإن كان معه جوهر من در وياقوت أو مال من فضة أو ذهب عظيم القدر. فقال: ليس له من ذلك إلا ما يعلم ويرى من كل ظاهر من سلبه لا يخفى، مثل ما عليه من لباسه وسلاحه وآلايه وفرسه لان ذلك من الامام كله عطيه مجعولة، وليس للامام أن ينقصه شيئا مما جعل له ولا لاحد أن يدفعه عنه. قيل إفن أعانه على قتله غيره هل لغيره شئ واجب مما جعل له؟ فقال: لا إلا أن يكون الامام قال قولا مرسلا لم يخص بالقول فيه رجلا من قتل فلانا فله سلبه فيكون لمن أعانه على قتله مثل الذي له من سلبه لانه قد يقتله [ 500 ]
Shafi 499