Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أوليهم واجتهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ منهم بأكثرهم اجتهادا في الجهاد والنصيحة لله وللاسلام، فإذا استغنى من ذلك الانصار رجع في سائر المسلمين من العرب وغيرهم، فكان ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم. ومن عند من أبناء المهاجرين والانصار وسائر المسلمين عن الحق والمحقين فناصب أو خالف أو خذل امام المؤمنين لم يكن له في شئ من ذلك حق كما لم يكن لمخالفي آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حق ولا في غيره حق. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإنما قلنا إن يتامى آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم أولى بما جعل الله لليتامي والمساكين وابن السبيل في الخمس من غيرهم لان يتامى غيرهم ومساكينهم وابن سبيلهم يأخذون ما يجبى من الاعشار والصدقات وهم لا يأخذون وينالون من ذلك مالا ينالون فلذلك جعلناهم بسهام الخمس أولى من غيرهم ما كانوا إليه محتاجين وكان فيهم من ذكر الله من اليتامى والمساكين وابن السبيل، وفي ذكل ما بلغنا عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: * (واعلموا أنما غنمتم نم شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * (25) هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا وقلنا إنهم إذا استغنوا عن ذلك رجع إلى الاقرب فالاقرب من أبناء المهاجرين تفضيلا لمن فضل الله من قربى رسوله المجاهدين، وكذلك جعلنا ذلك من بعد أولئك للانصار لقدر إجتهادهم وصبرهم، وكذلك يجب على إمام المسلمين أن يعرف لذوي العناء في الاسلام موضع عنائهم، فإن ذلك أنفع للدين وأرجع على المسلمين.
Shafi 489