Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
من صلاته ولا يعتد بذلك السجود الذي سجده مع الإمام لأنه قد فاته الركوع وإذا فاته الركوع فقد فاتته تلك الركعة، لان الله سبحانه قال في كتابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ (47) فجعل الصلاة ركوعا وسجودا فمن لحق الركوع فقد لحق تلك الركعة ومن فاته ركوعها لم يحتسب بسجودها، وقد قال غيرنا إنه إذا لحق الإمام ساجدا كبر لصلاته ثم سجد ثم قام بقيام الإمام وكان تكبيره أولا مجزيا له عن التكبير بعد قيامه، ولسنا نرى ذلك ولا نرى أن يكبر إلا من بعد قيام الإمام وقيامه، لان تكبيره دخول منه في حدود صلاته ولسنا نرى له أن يدخل بين التكبير وبين القراءة جلوسا ولا سجودا ولا نرى بعد التكبير إلا القراءة إن كان الإمام مخافتا، والاستماع والانصات إن كان الإمام بقراءته جاهرا، فإن لحقه وقد صلى واحدة وهو راكع في الثانية فليكبر وليركع وليعتد بهذه الركعة وليعتقد أنها أول صلاته، ثم يسجد بسجود إمامه، فإذا قعد الإمام في الثنتين فليقعد معه بقعوده، وإن كانت تلك الركعة أول صلاته، ثم ليقم بقيام الإمام، فإذا أتم الإمام صلاته فليجلس معه حتى يسلم الإمام فإذا سلم الإمام فليقم هو فليتم صلاته ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقعد فيه من صلاة المؤتم به، ولو قعد في كل ركعة إذا كان الإمام يقعد في موضع قعوده.
من ذلك رجل لحق الإمام في صلاة المغرب، وهو في الركعة الثانية، فكبر ودخل معه في الصلاة، ثم ركع الإمام وسجد (48) وركع معه وسجد هذا الرجل، فجلس الإمام في هذه الركعة التي هي ثانية له فينبغي لهذا الرجل أن يقعد معه بقعوده وإن كان في الأولى من صلاته ثم
Shafi 116
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983