Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 455 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تقبل شهادة الذميين ولا الفاسقين ولا الصبي، ولا الجار إلى نفسه إذا كان هو الخصم المخاصم، وتقبل شهادة العبد إذا كان عفيفا مسلما طاهرا وتقبل شهادة الابن لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه والزوج لزوجته إذا كانوا عدولا مسلمين مؤمنين، ولا تقبل شهادة النساء حدهن إلا فيم لا يشهد عليه غيرهن من الاستهلال وأمراض الفروج. قال: وإن أطلع الحاكم على فساد من أهل الدهر وشرارة وخبث من الشهود فرأى أن يستحلف الشهود للاحتياط في الدين كان ذلك له لانه مؤتمن على المسلمين وأموالهم فعليه الاحتياط في ذلك للمسلمين. قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل له يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال: وإن كان قضيبا من أراك حتى قلا ذلك ثلاث مرات. وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يشهد الرجلان على شهادة الرجل الواحد في الحقوق، فأما في الحدود فأكره ذلك في الحد والقطع لان الامام لو أمر الشهود بجلده وقطعه وجب عليهم طاعته، ولا أحب لهم أن يقيموا حدا لم يعاينوا صاحبه يفعله، [ 456 ]
Shafi 455