Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 411 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز عندنا الشرب في آنية الذهب والفضة ولا في الآنية المذهبة ولا المفضضة ولا بأس بالاكل والشرب والانتفاع مما كان من الآنية سوى ذلك من النحاس والرصاص وغيرهما من الآنية. قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الشرب في النحاس والرصاص والصفر والشبه والاناء المفضض فقال: لا بأس بالشرب في ذلك ويكره الشرب في الاناء المفضض.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شرب الرجل ماء أو لبنا، أو جلابا، أو غير ذلك مما يسع أصحابه أن يشرب ثم يدفع المشروب إلى من على يمينه فيدور الاناء حتى يرجع إلى من هو عن المشروب إلى الاول، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام (14) وعن يساره مشايخ فقال للغلام أتأذن لي أن عطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله ما أؤثر بنصيبي منك أحدا فقبله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يده).
Shafi 411