Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 393 ]
(صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر يوم الاضحى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله ومن لم يكن عنده فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ثم نزل فتلقاه رجل من الانصار فقال يا رسول الله اني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج وأمرتهم أن يصنعوه لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها فقال: ما عندي الا عناق لي جذعة فقال ضح بها اما انها لا تحل لاحد بعدك ثم قال: ما كان من الضان جذعا سمينا فلا بأس أن يضحى به وما كان من المعز فلا يصلح. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد بقوله لا يصلح أنه لا يصلح أن يضحى بالجذع من المعز وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله) فانه يريد فليستفرهها أن قدر على جزور فذلك أفضل، وان قدر على بقرة فهي أفضل من الشاة، وان لم يقدر إلا على الشاة فليتخيرها ذات سمن ونقاء وسلامة من العيوب والنقصان. وأما قوله للانصاري (شاتك شاة لحم) فإن الانصاري كان قد ذبح بالمدينة قبل ان ينصر الامام ومن ذبح قبل أن ينصرف الامام لم تجز اضحيته لان أهل المدن لا يضحون إلا من بعد إنصراف إمامهم لم بذل جرت السنة وقامت على الناس به الحجة، ولا بأس بأن يخرج صاحبها من لحمها ما شاء ويحبس كما شاء. وكذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه كان نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاث)، ثم قال بعد ذلك: (إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاث فاحبسوها مابدا لكم). فوسع لهم ما كان ضيق عليهم فليس فيه حد محدود والجزور [ 394 ]
Shafi 393