Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 379 ]
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صيد المجوسي والمشرك للحيتان فقال: يغسل ما أصابه من مس أيديهم ولا بأس به لانه ذكي في نفسه.
ثم وجده
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن إنسانا رمى صيدا بسهم فأثبته فيه أو أرسل عليه كلبا معلما فأغراه عليه فتوارى عن عينيه ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم وجده فوجد فيه سهمه ثابتا ولم ير فيه غير سهمه ووجده قد أصاب له مقتلا يعلم أنه يموت إذا أصابه ولم ير فيه أثرا غير أثر سهمه، وكذلك إذا لم ير فيه غير أثر كلبه وأيقن أن كلبه قتله فلا بأس بأكله إذا فهمه أنه هو قاتله لان الله سبحانه أحل ذلك ولم يقل يغيب ولا لم يغب ولا نزيح اليقين إلا بيقين، فإذا تيقن بأن سهمه أو كلبه قتله حين أرسله عليه فليأكل ذلك الصيد الذي رماه حلالا. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل رمى صيدا فأصباه ثم غاب عنه ليلة أو وراء جبل ثم أصابه ميتا وسهمه فيه، قال: إذا لم ير فيه أثرا سوى أثر سهمه أو أرسل عليه كلبا ولم ير فيه أثرا غير أثر كلبه وعرف ذلك معرفة يقين أكله وكان حلالا أكله نهارا أصابه أو ليلا في سهل كان ذلك أو جبل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ذكاة الحيتان أخذها حية فاما ما كان منها طافيا أو قذف به البحر ميتا فلا خير فيه، وقد جاء النهي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والتحريم له.
Shafi 379