Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
فللعصبة، وتسقط الجدتان أم الام وأم الاب حجبتهما الام عن سدسهما، فإن ترك جدا وأما فللام الثلث، وما بقي فللجد.
العصبة من الولد ومن لا يحجبهم من الولد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للابن، فان ترك ابنته فلها النصف وما بقي فللعصبة ، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ابنته وأخاه لابيه وأمه فللبنت النصف وما بقي فللاخ لاب وأم، فإن ترك بنتين وثلاثة أخوة متفرقين فللبنتين الثلثان وما بقي فللاخ لاب وأم، ويسقط الاخ من الام لان الولد يحجب ولد الام، نساء كانوا أو رجالا، ويسقط الاخ من الاب وهو عصبة لان الاخ من الاب والام عصبة أقرب منه. فإن ترك بنات وأخا لام، وأخا لاب، فللبنات الثلثات، وما بقي فللاخ لاب. فإن ترك ابنتين وست أخوات متفرقات فللابتين الثلثان، وما بقي فللعصبة وهما الاختان لاب وأم. فان ترك ابنتين وأما وأخا لاب وأم فللابنتين الثلثان، وللام السدس، وما بقي فللاخ لاب وأم، فإن ترك ابنا وأخوة لاب وأم، أو أخوة لاب أو لام أو أخوات فالمال للابن ويسقط الاخوة، لان الذكر من الولد يحجب الاخوة والاخوات، فإن ترك ابنين وأما وستة أخوة فللام السدس [ 325 ]
Shafi 324