Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بغير هذا وهو قول شاذ، فزعموا أن الدم لمن طلب من الاولياء وإن عفى بعض الاوياء، قال ولى ذلك عندنا بصحيح.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من أقر بخطأ أو عمد لزمته في ماله الدية لان العاقلة لا تعقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا والاعتراف فهو الاقرار على النفس بالقتل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن جماعة قتلوا رجلا عمدا واشتركوا كلهم في قتله قتلوا كلهم به، وان قتلوه خطأ كانت الدية عليهم حصصحا تلزم عواقلهم إذا قامت به البينة من أهل الاسلام وحكم بذلك علهيم الامام.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن عبدا قتل حرا فسلمه سيده إلى أوليائه فلم أن يقتلوه إذا كان القتل عمدا ولهم أن يسترقوا، ولهم أن يعتقوا ولهم أن يبيعوا، ولهم أن يهبوا، ولهم أن يعفوا. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإن عفوا للسيد عن عبده وصفحوا له عن ذنبه كان مملوكا لسيده وعاد كما كان أولا على حاله في رقه، وان هم عفوا عن العبد واعتقوه فهو حر لا سبيل لسيده عليه لانه قد صار بتسليم سيده له إليهم مملوكا لهم تجري فيه أحكامهم. وقد قال غيرنا بغير ذلك ولسنا نراه ولا نعمل به.
باب القول في أخذ ديات الجراح
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الدية الكاملة تؤخذ في [ 306 ]
Shafi 305