Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) * (15) فحكم الله تعالى أن الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فحظر بما حكم به من ذلك أن يقتل ذكر بأنثى، أو حر بعبد فرقا منه سبحانه بين المسلمين وبين الاسرائيليين إلا أن يكون القاتل من الرجال قتل من قتل من النساء والعبيد فسادا في الارض وطغيانا وميلا وكفرانا، فينظر في ذلك إمام المسلمين فإن شاء قتله على عظيم جرمه وإن شاء فعل به غير ذلك من الفعل بتوفيق الله له فعله. ثم قال عزوجل: * (ولكم في القصاص حيوة يا أولي الالباب لعلكم تتقون) * (16). والحياة التي في ذكرت القصاص فهي ما يداخل الظالمين من الخوف من القصاص في قتل المظلومين فيرتدعوا عن ذلك إذا علموا أنهم بمن يقتلون مقتولون فتطول حياتهم إذا ارتدعوا عن فسادهم وينكلون عن قتل من به يقتلون وبإبادته بحكم الله يبادون فحكم الله سبحانه بالقود بين عباده، والقصاص على ما ذكر في كتابه فيما يقتل من القتلى أو يستأصل من الاعضاء، وكذلك حكم بالقصاص بين الجرحى ثم قال تبارك وتعالى: * (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة على قاتل النفس ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) * (17) فجعل سبحانه في قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة على قاتل النفس ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، والصدقة هاهنا فهي الهبة له والصفح عن خطيتئه والاعراض عن أخذ الدية من عاقلته. ثم قال رجل جلاله عن أن يحويه قوله أو يناله: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * (18) فلم يجعل في المؤمن الساكن بين المشريكن دية، وهو أن [ 287 ]
Shafi 286