Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) * (51) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الخمر كل ما خامر العقل فأفسده فإذا أفسد كثيره كان حراما قليلة، ولذلك سميت خمرا لمخامرتها للعقل وابطالها له سواء كانت من عنب أو تمر أو عسل أو ذرة أو شعير أو حنطة، أو زهو، أو غير ذلك من الاشياء، والميسر فهو النرد والشطرنج والقمار كله، وكلما كان من ذلك مما يلهي عن ذكر الرحمن، ويشغل عن كل طاعة وإيمان. والانصاب فهي أنصاب الجاهلية التي كانوا ينصبونها من الحجارة لعبادتهم يعبدونها من دون الله، وهي اليوم فموجودة في شعاب الارض وفي آثارهم منصوبة على حالها قائمة منذ عهدهم. والازلام فهي القداح التي كانت الجاهلية تضرب بها وتستقسم بها وتجعلها حكما في كل أمرها، عليها كتب وعلامات لهم، فما خرج من تلك الكتب والعلامات يجعلوه لهم هداية ودلالات فأخبر الله تبارك وتعالى أن ذلك كله من فعلهم أمر عن الله يصدهم ومن طاعة الله يمنعهم وعن التعاهد لاوقات فرائض الصلوات يشغلهم وذلك قوله سبحانه: * (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) * (52).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حد الخمر ثمانون على من شرب منها قليلا أو كثيرا فإذا شهد على شاربها رجلان أنهما [ 265 ]
Shafi 264