Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ببينة على شرائه إياها فيقضي له بالرجوع على من باعه إياها ويكون صاحبها الذي أقام البينة عليها أولى بها. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى فيه مثلها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: النباش إذا نبش القبور وأخذ أكفان من فيها من الموتى قطعت يده إذا أخذ ما يجب في مثله القطع من كفن تساوي عشرة دراهم لان النباش هو في الحكم كالسارق وهو أعظمهما فسقا وأجلهما جرما. وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (النباش بمنزلة السارق وهو أعظمهما جرما). حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن الميت قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر، والقبر فهو حرز الميت.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن مختلسا اختلس ثوب رجل من منكبه أو غير ذلك من بدنه لم يكن عليه في ذلك قطع ووجب على الامام إحسان أدبه والتنكيل له عن العودة إلى ما كان فيه من فعله وكذلك من سرق سرجا على ظهر دابة في الطريق أو قطع ركابا أو سل سيفا من صاحبه وهو مجيز به في طريقه لم يكن عليه في ذلك قطع، وكان عليه في أدب وتعزير.
Shafi 258