Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 254 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا سرق العبد المملوك من مال سيده شيئا يجب عليه في مثله القطع لم يقطع، لانه ماله سرق بعضه بعضا، وان سرق مملوك من مال غير سيده ما يجب فيه القطع قطع. وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عبدي سرق من مالي فقال: مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو سرق من مال بين سيده وبين آخر أقل من مال سيده أو مثله لم يجب فيه القطع إذا كان مشاعا لا يعرف بعضه من بعض، فان سرق أكثر مما لسيده فيه بما يجب فيه القطع قطع.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن سرق مسلم من ذمي خمرا من حرز في بلد يجوز لاهل الذمة سكناه والمقام فيه وتبنى فيه الكنائس قطع إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم، فإن سرق ذلك من الذمي في مصر من أمصار المسلمين الذي لا يجوز لهم تسكنه ولا احداث الكنائس فيه لهم لم يكن ذلك يحرز له، لانه ليس له بمنزله، ولا يجوز له فيه المقام لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل بيته أمرنا باخراج أهل الذمة من جزائر المسلمين، وجزائر المسلمين فهي مدنهم التي مدنوها وابتدعوها، فينبغي أن يكون لهم قرى على حدة يأوون إليها ويسكنون فيها مثل الحيرة، أو مثل غيرها.
Shafi 254