Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 176 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ردد الرجل ايمانا مرددة في شئ واحد يحلف عليه في نفسه ولا يجوزه إلى غيره فليس عليه فيه إلا كفارة واحدة، وإن تعداه إلى غيره فحلف في شئ سواه فحنث فعليه كفارتان. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يردد اليمين في الشئ الواحد فقال: إذا كانت في شئ واحد أيمان مكررة الا يفعله ففعله فعليه كفارة واحدة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال والله لا فعلت كذا وكذا أو بالله أو تالله لا أفعل كذا وكذا، أو وحق الله، أو قال وربي، أو قال وحق ربي، أو قال ورب شئ مما خلق الرحمن كائنا من الاشياء ماكان، أو قال عليه عهد الله وميثاقه، أو قال أيم الله، أو هيم الله أو قال أقسم بالله، فكل ذلك يمين يلزم فيها الكفارة من حلف بها. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل قال علي عهد الله وميثاقه فقال: ما رأيتهم يختلفون في قول الرجل علي عهد الله وميثاقه، وأيم الله، وهيم الله أنها يمين. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قال أقسم إن لم أفعل كذا وكذا سئل عن نيته فإن كان أراد القسم بالله كان ذلك قسما وكانت عليه فيه كفارة، وإن كان أراد القسم بغير الله فلا كفارة عليه، لان الناس قد يقسمون بغير الله في أشياء كثيرة. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الكسوة في الكفارة ما يكسى [ 177 ]
Shafi 176