Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بسم الله الرحمن الرحيم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل صلح اصطلح المسلمون بينهم عليه فهو جائز الا أربعة أشياء: صلح حرم ما أحل الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله، أو صلح أحل ما حرم الله، أو صلح في حد من الحدود التي أوجب الله اقامتها بعد رفع ذلك إلى إمام المسلمين، أو صلح في نقد بدين، والصلح بدين الذي لا يجوز أن يكون لرجل على رجل، عشرة دنانير فيطالبه بها فيجحده ويمتنع من قضائه فيصالح بينهما على أن يطرح عنه خمسة ويأخذ خمسة فيصالحه صابح الدين ويرضى منه بذلك فيستنظره بالخمسة إلى مدة فهذا الصلح لا يجوز. ومن ادعى شيئا فصولح على أكثر منه لم يجز، ومن ادعى شيئا فصولح على ما دونه جاز الصلح على ما ذكرنا من تعجيل ما صولح عليه، وان وقع الصلح بين الغريمين على شئ مبهم جزافا لا يعرفانه جميعا كيله ولا زومه ولا عدده، وكذلك الصلح فجائز بين الناس في الدماء والديات والخراج والديون، وكل سبب يتعاملون عليه وادعاه بعضهم على بعض إلا ماكان على ما ذكرنا من الاربعة الاشياء، والصلح جائز من الرجل والنساء من المسلمين جميعا، وأهل الذمة، ولا يكون [ 169 ]
Shafi 168