Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
وجدت صاحب صاحب النصب الكثير عند الاستشفاع كصاحب السهم الصغير، ووجدت صاحب السهم الصغير يلحق بشفعته الارض كلها كما يلحق صاحب السهم الكبير استشفاعها بسهمه الكبير، فلما لم أجد بينهما في معين الشفعة فرقا لم نجعل بينهما في الشفعة بتفاضل الملك فرقا. قال: وتفسير ذلك: ثلاثة رجال بينهما أرض، لواحد نصفها، ولآخر ثمنها، ولآخر ثلاثة أثمانها، باع صاحب النصف، فقال صاحب الثمن أنا استشفعها، وقال صاحب الثلاثة أثمان أنا استشفعها، فنظرنا في الحكم بينهما، فإذا لكل واحد منهما في يده ما يلحق به الشفعة كلها، وان تفاضل ما يملكون، لان صاحب الثمن يجوز له أن يستشفعها كلها من شريكه لو باعها، ويكون أولى بها من غيره بما يملك من هذا الشقص فيها، وكذل عندنا صاحب الثلاثة الاثمان يستحق ويملك من استشفاعها ما يملك هذا سواء سواء، فلا نجد بين الذي يملك منها كثيرا، وبين الذي يملك منها قليلا فرقا، في معنى اقدارهما على الاستشفاع، لان هذا ينال بيسير ملكه من استشفاع الارض كلها ما ينال ذلك لعظيم حقه فيها، فلذلك قلنا في ذلك بما قلنا، وتكلمنا فيه بما تكلمنا، والله المعين على كل خير. قال: ولو سلم ذو شفعة لمشتر شفعته واذن له في الشراء فاشترى ثم رجع عليه من بعد الاشتراء، وكان ذلك له، لانه قد اذن له فيما لم يقع له فيه شفعة، إذ هو في يد مالكه، وانما تقع له الشفعة من بعد خروجه من يد مالكه فيستحقه بشفعته، فأما من قبل وقوع البيع فلم تقع له شفعة يهبها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشفعة للقسيم، والجار، والقسيم هو الشريك، وهو أولى من الجار إذا كان، والجار أولى [ 120 ]
Shafi 119