562

Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

أرضا فاستشفعها شريك في المشرب ثم قدم شريك في الاصل فطالب بالشفعة لكان الحكم أن يقضى له بها ويدفع إلى من هي في يده ما أخرج فيها، لانه أولاهما بالشفعة. قال: وكذلك لو بيعت فاستشفعها شفيع بالشركة في الطريق فاشتراها بعرض من العروض، ثم أتى شريك في المشرب فطالب بالشفعة حكم له بها، ودفع إلى من هي في يده قيمة ما أخرج من عرضه فيها، يوم وقع شراؤه عليها، وكذلك لو اشترى رجل من رجل دارا فاستشفعها جار لها ثم طالبه بالشفعة شريك في طريقها، كان الشريك في الطريق أولى بها من الجار، والجار من بعد ذلك أولى بها من غيره.

باب القول فيمن اشترى دارا بدار أو أرضا بأرض أو وهب شيئا من

ذلك طلب عوض بعينه والقول في الهبة والصدقة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل نخلا بنخل أو دارا بدار أو أرضا بأرض فقام في أحد الارضين شفيع لحكم له بتلك الارض وحكم عليه بقيمة الارض التي كان عاوض بها إليها، وكتب العهدة على من قبضها من يده. قال: وإن قام في كل أرض شفيع يحكم لكل شفيع بما قام فيه وحكم عليه بقيمة الارض التي عورض بها إلى أرضه ويدفع كل واحد منهما قيمة ذلك إلى من أخذ الارض من يده. قال: وكذلك لو وهب رجل لرجل أرضا على أن يعوضه دارا معروفة بعينها أو وهبه دارا على أن يعوضه أرضا بعينها، فقام في ذلك الشفيع حكم له بما قام فيه وحكم عليه لمن أخذها من يده بقيمة ذلك العوض [ 115 ]

Shafi 114