560

Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

يده، ويرجع الذي أخذت من يده على الذي باعه إياها بالخمس مائة الفاضلة، ويرجع الذي رجع عليه بالخمس المائة على الذي باعه إياها بالمائتين قال: ولو أن رجلا باع رجلا نخلا بمائة دينار وفيها تمر، فأخذ التمر صاحبها المشتري لها ثم باعها ولا تمر فيها بمائة دينار، فأقامت عند المشتري الثاني حتى أثمرت في ملكه فأكل تمرها ثم باعها واشتراها منه مشتر ثالث بمائة دينار فأقامت عنده حتى خرج التمر فيها فأكله ثم أتى الشفيع فطالب بها، فإنه يحكم له بها ويدفع إلى الذي هي في يده المائة الدينار التي أخرج فيها إلا قيمة الثمرة الاولى، وما أكل من ثمرها فهو بضمانه إياها، وكذلك ما أكل الاوسط من التمر فهو له لا يطالب به لانه كان ضامنا لرقاب النخل وكانت الثمرة حادثة في ملكه، ويرجع الذي أخذت من يده بقيمة الثمرة الاولى على الذي باعه إياها بالمائة، ويرجع الاوسط على الذي باعها إياه بمائة بقيمة ما أكل من الثمرة التي اشترى النخل بها من صاحبهخا الاول، لانه اشتراها وما في رؤوسها بمائة فكان ضامنا لما كان وقع عليه الشراء من الثمرة مع الاصل لان الشفيع كان واجبا له أن يأخذ النخل والارض بما فيها من الثمرة منيده كما اشتراها بها. قال: ولو كان هذا المشتري الاول لم يبعها حتى أثمرت عنده وفي ملكه ثمرة أخرى سوى الثمرة التي اشتراها بها فأكل هذه الثمرة أيضا ثم باعها لم يطالب بالثمرة الثانية التي حدثت في ملحه وضمانه، وطولب بالثمرة التي وفع عليها الشراء مع النخل أيام اشتراها من الذي باعها.

Shafi 112