Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بجايز لهما، وكان الشفيع أولى بها بأخذها من يد المشتري، ولم يكن له أن يقيل فيها صاحبها، لان الشفيع قد استحقها ساعة وقع عليها اسم البيع وقبضها المشتري من البائع وصار أحق بها من الاول البائع لها فليس للمشتري أن يقيل فيها ولا يبيعها لان القيلولة كالبيع سواء سواء في الاصل والمعنى، وان جاز له أن يقيل فيها والشفيع قايم عليه فيها جاز له أن يبيعها من صاحبها، أو غير صاحبها، وهذا لا يجوز وكذلك لو أن صاحبه الاول باعهغا من رجل بثمن راضاه عليه، وأنفذ له البيع وافترق البيعان على ذلك، ولم يكن المشتري وزن الثمن في ذلك الوقت، ثم استقال فيها وقد قام عليه الشفيع فيها لم يكن له أن يقيله وكانت للشفيع دونه. قال: وكل مصر مصرة المسلمون وابتدعوه وبنوه وأحدثوه وعملوه فلا شفعة فيه لذمي وإن كان جارا أو شريكا، المسلمون أولى بمصرهم منه، وكل مصر كانوا هم الممصرين له فهم على شفعتهم فيه يستشفع بعضهم على بعض، ولا يستشفعون على المسلمين، المسلمون بعضهم أولى بما في يد بعضهم من بعض من غيرهم من أهل الكفر المخالفين لدينهم.
ثم يرد ثمنها إلى دون ذلك ولا يعلم الشفيع بما وضع من ثمنها إلا بعد البيع
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا باع دارا أو ضيعة بمائة وثلاثين دينارا فاستغلاها الشفيع وقال لا أريدها بهذا الثمن، فاستوضع المشتري لها البائع الثلاثين فوضعها عنه وباعه اياها بمائة ثم علم بذلك الشفيع من بعد ذلك كان له أن يأخذها بالمائة من يد [ 111 ]
Shafi 110