Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 103 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من استسلف دنانير أو دراهم أو طعاما أو غير ذلك مما يكال أو يوزن فعليه أن يرد مثلما أخذ سواء سواء الا أن يكون وقع بينهما في ذلك سهولة فيما بين أعيان النقود، وأجناس الطعام، ومن استقرض شيئا ورد أكثر منه فلا بأس بذلك ما لم يكن وقع في ذلك شرط، ولم يكن المسلف أسلف ما أسلف لطلب الزيادة وقد استسلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمرا ثم رد أكثر منه، ولا بأس بذلك على طريق التفضل إذا لم يكن بينهما في ذلك دلسة ولا سبب ولا معنى، فاما استسلاف الحيوان فإنا نكرهه لتفاضله، لانهما لو اختلفا عند القضاء لم يحط بالحكم عليهما فيه إذ لم يعلم قدر ما كان استسلف المستسلف في شحمه وزيادته ونقصانه.
Shafi 103