Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب القول في السلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: السلم الصحيح الجائز أن يسلم الرجل إلى رجل مالا في شئ معروف، بوزن أوكيل معروف، بصفة معروفة، إى أجل معروف محدود مسمى بينهما يدفعه إليه ويسلمه ببلد معروف، فإذا أسلم إليه ذلك المال وقبضه على هذه الشروط فهذا سلم صحيح ولا أعرف (1) بين علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيرهم في هذا اختلافا، وقد صح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ سلما من يهودي دنانير في تمر موصوف معروف بجنسه إلى أجل معروف بكيل معروف، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لم يكن يرى في السلم بأسا، وكذلك كان يقول جدي القاسم بن ابراهيم رحمة الله عليه أن السلم جائز على صحته وكذلك كان يقول جميع علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما (2) لا نعلم في جواز السلم إذا كان صحيحا بين أحد منهم اختلافا.
Shafi 78