Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
على غيره من الآداب والخط والهجاء وقراءة الكتب وغير ذلك ويكون القرآن داخلا في تعليمه بلا مشارطة عليه، وما كان من بر من المتعلم ومكافاة على ذلك قبله المعلم وجاز له قبوله وأخذه. حدثني أبي عن أبيه: في تعليم القرآن والكتاب بأجر قال: لا بأس بذلك إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية، وقد ذكره أن سرية خرجت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرت بحي من العرب وقد لدغ سيدهم فسألوهم هل فيهم من يرقي فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي فأعطوهم ثلاثين شاة فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه بالخبر فقال أضربوا لي معكم بسهم.
والقول في اليمين عند البيع
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لاخير في الازدياد في بيع التأخير وهو الربا والعينة عندنا، وتفسير ذلك أن يشترى الرجل طعاما بالنقد على عشرة مكاكي بدينار، ويشتري منه على تسعة بتأخير، وهذا الازدياد في البيع، فقد ازداد عليه في البيع والازدياد عندنا ربا، وكذلك في جميع السلع لا يجوز بيعها إذا افترق سعراها، وصار فيها بشرط نقد وشرط نظرة فهو حرام على المزداد والزايد. حدثني أبي عن أبيه: في الرجل يبيع الطعام إلى أجل معلوم بأقل من سعر يومه الذي باعه فيه فقال يكره هذا عندنا وعند من رأى رأينا من علمائنا وهو العينة، وهو الازدياد والربا انما هو الازدياد، وقد ذكر عن عبد الله بن الحسن عن خاله علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان يقول انما الربا الازدياد.
Shafi 50