Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
هو أحق الحقائق، فيجريه في القصاص والنكاح والمواريث والاحكام مجرى غيره من أحرار أهل الملة والاسلام فيخالف في ذلك حكم الرحمن ويواجه فيما أخرجه الله منه في كل شأن ويورثه أموال أحرار المسلمين وهو عند الله فعبد مسترق من المملوكين غير وارث في حكم الله لاحد من الموروثين ويجعله إن عهر فزنى من المقتولين وهو بحكم الله ليس من المرجومين فيشرك في دمه بل يتولى جميع ما كان من أمره ويبوء في ذل بوزره وإثمه، فلذلك قلنا إن من ألزم نفسه الشك وعمل به وبما يعارضه الشيطان منه آثم، والذي يدخل عليه من قبول الشك أعظم مما يخافه في دفعه عنه، ولقد أبان الله من الفرق بين الشك واليقين فيما فرق بينهما من الاسمين، وحكم به عليهما في المعنيين وإذا اختلف في التميز الحكمان اختلف عليهما في كل شئ بأبين البيان عند كل من كان ذا عقل وعرفان، وفي تمييز بين كل أمرين كانا في المعنى والقياس مختلفين، ولو لزم بالشك ما يلزم باليقين لكان الشك واليقين مثلين، ولما كانا في الاسم والمعنى مختلفين، ولكان من شك في فعله في الحكم كمن أيقن بأمره والشك فهو التحير والظن من الانسان، والايقين فهو الثبات والحق والصدق والبيان وفي التمييز بين الشك والاظانين، وبين الحق والصدق والتبيين واليقين ما يقول جل جلاله رب العالمين * (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوإا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (24). ويقول سبحانه * (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) * (25) فأمر بالتثبت وهو طلب اليقين، عندما يكون من أقوال الفاسقين وأمر باجتناب الظن [ 42 ]
Shafi 41