Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 73 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، ولا تحمل المصحف، ولا تقرأ القرآن، ولذلك منعت الصلوة لانه لا صلاة إلا بقراءة والحايض لا تقرأ القرآن، ولا يجوز أن يدنو منها زوجها في موضع حرثها. حدثني أبي عن أبيه في الجنب والحايض يقرآن القرآن أم لا؟ فقال: يسبحان، ويذكر ان الله، ولا يقرآن القرآن.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يستحب للحايض أن تطهر وتنظف، ثم تأتي موضعا طاهرا فتجلس فيه، وتستقبل القبلة في وقت كل صلوة ثم تسبح وتهلل، وتستغفر الله، ثم تنصرف، ويستحب لها أن تكحل عينيها، وتمشط شعرها، وتزين في بيتها، ولا تعطل نفسها، ولا تشعث رأسها، ولا تهاون بنفسها وتتبع الحسن من أمرها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رأت الحامل الدم فينبغي لها أن تغسله عن نفسها بجهدها، وتحتشي له إن احتاجت إلى ذلك، وهو حادث حدث عليها وليس بحيض، وإن كان في وقت الحيض الذي كانت تعرفه من نفسها، لان الحيض لا يكون مع الولد أبدا، لان الله سبحانه جعله كذلك وركبه على ذلك فالرحم لا يشتمل على ولد وحيض، فإذا اشتملت على ولد ذهب الحيض، ولذلك ما [ 74 ]
Shafi 73