Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
عليه إن خاف على نفسه سلطانا أو سبعا أو لصوصا إن هو طلب الماء يريد الرجل يكون معه الماء وهو يعلم موضع ماء، وهو يخاف إن هو ورد ذلك الماء ما ذكر من السلطان أو السبع أو اللصوص. فقال: عليه أن يستبقي الماء الذي معه لنفسه، ويتيمم لكيلا يرد الماء الذي يخاف فيه التلف.
باب القول في وجود الماء ومتى يكون الانسان له واجدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من علم مكان المياه، وعلم أنه يدركها في بعض أوقات الصلاة، ولم يخف على نفسه مخافة، ولا دونه له متلفة فهو واجد له، وعليه في الفرض أن يطلبه، وكذلك إن وجده يباع بثمن، وكان كذلك الثمن واجدا، فهو بوجوده الثمن واجد للماء، وكان بشرائه له متعبدا، لان من وجد ثمنه فقد ناله ووجده، ما لم يخف على النفقة نفاذا أو تقصيرا، يدخل بذلك على نفسه تهلكة وتدميرا، فمن لم يخف دون الماء مخافة ولا من النفقة إن اشتراه جائحة، وجب عليه أن يبتاعه ويشتريه، ويطلبه بجهده أو يصير إليه، قال ومن أصابته جنابة في ليله أو نهاره، وكان الماء منه على مسافة يعلم أنه يلحقه، أو يبلغه في الليل قبل طلوع الفجر، أو في النهار قبل مغيب الشمس، وجب عليه طلبه، والمصير إليه، إلا أن يمنعه منه مانع، أو يقطعه عن بلوغه قاطع.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: أيما مسافر وجد مع غيره ماء فلم يعطه إياه إلا بثمن غال، وكان المسافر لثمنه واجدا، فعليه أن يشتريه، لأنه واجد له بما وجد من ثمنه لقول الله سبحانه: (فلم تجدوا ماء
Shafi 71
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983