Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) (78) ويقول: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) (79) ووجدناه في كل شئ من الطلاق لا يأمر ولا ينهى إلا الرجال، فعلمنا أن الطلاق بالرجال ولهم، أحرارهم ومماليكهم، والعدة بالنساء حرائر كن النساء أو مملوكات لا ينظر في ذلك إلى شئ من أمورهم، وإنما ينظر في ذلك إلى أزواجهن وكذلك وجدنا الله تبارك وتعالى يقول: (فإذا بلغن أجلهن) (80) فأخبر أن العدة لهن وبهن، ويقول تبارك وتعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (81) وقال سبحانه: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (82) وقال سبحانه: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (83) وقال سبحانه: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن) (84) ففي كل ذلك يجعل العدة للنساء دون الرجال ويأمرهن فيها وينهاهن على كل حال فلما أن وجدنا ذلك كذلك قلنا إن العدة كائنة بالنساء حرائر كن أو مملوكات وإن الطلاق بالرجال أحرارا كانوا أو مماليك، وتفسير ذلك مملوك عنده حرة فطلقها تطليقة فهو أولى بها ما لم تحض ثلاث حيض فإن راجعها ثم طلقها ثانية فكذلك، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى [ 467 ]
Shafi 466