Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
عمن يثقون به عن محمد بن راشد عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد الواسطي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة فقال: هي واحدة. وحدثوني (61) هم عن أبيهم القاسم بن ابراهيم صلوات الله عليهم عن رجل يثق به عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقة واحدة وتكون له على زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة قال أبو محمد القاسم بن ابراهيم عليه السلام وهو قول بين القولين، بين قول: من أبطل أن يقع بذلك شئ من الطلاق وبين قول من قال: إنه يقع بذلك الثلاث كلها، وقال: هذا قولي وقد روي (62) ذلك عن زيد بن علي وعن جعفر بن محمد رحمة الله عليهم أجمعين من جهات كثيرة أن من طلق ثلاثا معا في كلمة واحدة فهي واحدة. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والحجة عندي لمن رد الثلاث إلى واحدة فحجة قوية نيرة قاصدة وذلك قول الله الواحد الرحمن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (63) فعلمنا أن ذلك ثلاثا حفا، ولا يكون ثلاثا عددا وفقا إلا ولهن أول، ووسط، وآخر، ولن تقع الثانية من الطلاق على المفارقة إلا من بعد مراجعة، وكذلك لا تقع الثالثة على المطلقة بتطليقتين إلا من بعد ارتجاعتين ألا ترى كيف فرق بينهن الرحمن فيما نزل من واضح الفرقان من بعد ما ذكر التطليقتين حين يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (64) فدل بذلك على أن من بعد التطليقتين إرتجاعة، يكون [ 451 ]
Shafi 450