Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الانكار لرسول رب العالمين ويترك أن يصرف ذلك لارقاء المسلمين ويعتق من كملت معرفته برب العالمين ويحسن بذلك إلى المقربين بالرسول الامين، بل نقول: إنه لا يجوز ذلك لمن فعله ولا يحل عتق الكافرين لمن أعتقهم لان العتق من المعتق لا يكون إلى المعتق إلا أثرة ومحاباة وصنيعة، والصنيعة فهي أثرة، والاثرة فهي رحمة، والرحمة فهي مودة ورقة، وقد أمر الله بغير ذلك في الكافرين والمنافقين فقال: فيما نزل من الكتاب المبين وأمر به محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) (21) فأمر الله بالغلظة على من كفر بالكتاب وجحد رسول رب الارباب، وليس من الغلظة على من أشرك بالرحمن وعاند ما أنزل من النور والبرهان أن يحسن إليه إذا عتا ويفك من الرق إذا طغى وأشرك بالله العلي الاعلى، بل الواجب عليه في أولئك ومن كان من الخلق كذلك، أن يظهر لهم الاستخفاف بهم، والتبخيس والابعاد لهم، والتضييق في كثير مما يجوز التضييق فيه عليهم، والابانة لارقاء المسلمين بالاحسان إليهم منهم، ليعرفوا فضل الاسلام وأهله، فيرغبوا في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملته مع أنه للمسلمين وفيهم دون غيرهم من أهل الكفر والبغي عليهم، ولن تخلو أرض الاسلام من رقبة مسلمة تباع فمن عسر عليه ولن يعسر شراء رقبة مسلمة، ولم يجدها فيما قرب منه من البلاد، ولم يجدها عند أحد من العباد رأينا له أن لا يعتدى المسلمين ولا يعتق أحدا من المشركين فإن عجل إلى أهله رأينا له أن يصوم، فإن لم يطق الصوم أطعم لانه إذا لم يجد من [ 432 ]
Shafi 431