378

Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

بها فأتت إمرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وإمرأتي وقلت: يا رسول الله إني أخاف أن تكون كاذبة فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف به وقد قيل) ففارقها الرجل لما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال.

باب القول في إمرأة الاسير يأسره أهل دار الحرب

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حاله عندنا كحال المفقود لا تتزوج امرأته أبدا حتى يصح عندها موته أو يفئ الله به.

باب القول في العدل بين النساء

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العدل بينهن في الايام والليالي، ولا ينبغي للرجل أن يؤثر أحداهن على صاحبتها بليل ولا نهار، ومن العدل بينهن فيما لا يخفى عليهن من الكسوة والنفقة والهبة، ولا بأس أن يخص من أحب منهن بالشئ في السر، إذا لم يرد بذلك حيفا ولا مضارة لسائرهن، وفي العدل ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه كان يحمل في ثوب في مرضه يطوف على نسائه يقسم بينهن الليالي الايام.

باب القول في التخيير للغلام بين أمه وعمه

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كبر الغلام وتزوجت أمه وتأدب واستغنى عن الادب ولم يبلغ وقد عقل وفهم فهو بالخيار إن شاء أقام مع أمه وإن شاء لحق بعصبته من عمه وغيره.

Shafi 411