Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 407 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان يعلم سيده وجب لها على سيده المهر وكان الامر إليها ان شاءت أقامت معه وان شاءت فسخت نفسها منه، وان لم يكن ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك فأجازه فالامر واحد والامر إليها، وان لم يجزه انفسخ ذلك وكان المهر لها على العبد تطالبه به إذا أعتق.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج الخصي ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت، فإن كان مجبوبا لم يحصنها، وإن كان مسلولا أحصنها، لان المسلول يجامع، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في الخصي أنه لا يحصن.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشغار أن يتزوج الرجل حرمة رجل، ويزوجه حرمته ولا يدفع أحدهما إلى صاحبه مهرا يكون بضع كل واحدة مهر صاحبتها، وهذا حرام لا يجوز ولا يجوز النكاح إلا بالصداق المعروف بين المسلمين عشرة دراهم فصاعدا.
Shafi 407