324

Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

أنها تحل له وسنذكر الحجة في تحريم الذميات على المسلمين إن شاء الله. قال: وكذلك إن أسلمت هي ولم يسلم هو فلها المهر كاملا وتعتد من مائة، فإن أسلم الرجل وهي بعد في عدتها فهو أولى بها بنكاحها الاول. وقال: في ذميين لم يدخل الزوج بالمرأة فأسلم وأبت أن تسلم قال: لها نصف الصداق، وقد قال غيرنا إنه لا صداق لها، وليس ذلك عندنا، كذلك لانها ثبتت على دين لا يجوز قسرها على الخروج منه. حدثني أبي عن أبيه: في اليهودي والنصراني والمجوسي يتزوج المرأة ثم يسلم وتأبى المرأة أن تسلم، ولم يكن دخل بها قال: لها من الصداق ما لغيرها، قال: ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ليس لها من الصداق شئ وقال: غيره لها نصف الصداق وعندي أن حكمها كحكم المسلمين. حدثني أبي عن أبيه في الاختين المملوكتين هل يجمع بينهما قال لا يجمع بين الاختين وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيهما، والمملوكتان في ذلك كالحرتين. وحدثني أبي عن أبيه: في العزل عن الحرة والامة قال: لا بأس بالعزل عن الامة ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة.

باب القول في الشرط في النكاح وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة زوجها وقد فعل ذلك عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته، ولا بأس أن يجمع بين بنتي العمين وبنتي العمتين وبنتي [ 358 ]

Shafi 357