Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بين الوالد والولد، والمواريث بينهما وقالوا لا يتوارث الوالدان والولد فأبطلوا بذلك حكم الواحد الاحد الصمد ثم قالوا: لا تورث زوجة من زوجها إن نزل به موت، ولا يورث زوج من زوجة إن نزل بها موت، ولا يلزمها عدة تعتدها من ماء زوجها، كما حكم الله بذلك عليها، فنقضوا الكتاب، وخالفوا الله في كل الاسباب، فأحلوا ما حرمه وحرموا ما أحله، فهذا إلى أسباب كثيرة قد شرحناها في خطبة كتابنا هذا وبيناها فيما وضعنا من أصول ديننا.
المهر غير ما تراضوا به بينهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه، كل عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل ولا يجوز ولا يثبت نكاح العبد الا بأمر سيده ورضاه. وقال ومن أظهر في المهر شيئا وأسر غيره لزمه ما أظهر، إلا أن يكون له بباطن أمره بينة يشهدون له على ما يذكر مما أسر من المهر، وتفسير ذلك رجل تزوج امرأة على مائة دينار وأظهر مائتي دينار فطالبه إصهاره بالمائتين اللتين أشهد عليهما الشهود عند تزويجه إياها وعقد ما عقد من نكاحها، فأنكر ذلك وقال: إنما تزوجت على مائة، فان كان له على قوله ودعواه بينة يشهدون له بما قال، وإلا لزمه ما شهد به عليه الرجال الذين شهدوا عقدة نكاحهما، وسمعوا ما أظهر من تسمية المهر بينهما، وإلا وجبت له عليها اليمين بنفي ما ادعاه وإنكارها ما سماه. حدثني أبي عن أبيه: في رجل تزوج إمرأة فأظهر صداقا أكثر مما أصدقها في السر بأيهما يؤخذ؟ فقال: يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن يأتي ببينة على أن نل أظهر غير ما أسر، وإلا كانت دعوى منه على المرأة عليها فيها اليمين.
Shafi 354