Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
رضيت بنكاح الآخر ولم ترض بنكاح الاول فالنكاح بينها وبين من رضيت به، ومن لم ترض به فلا عقد له. وحدثني أبي عن أبيه: أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم فزوجه إياها فبعث إليه بأربع مائة دينار فأخذ منها دينارا ورد إليه الباقي. وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهو عشرة دراهم قفلة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الاولياء وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (17) يريد ما استمتعتم به منهن بأنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن، والاجور هاهنا فهي المهور، فأما ما يقول به أهل الشناعات، والطالبون للتعللات ، الها تكون للحرمات، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله، ولا يتكل عليه، لان الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك، وكان في (18) القول في التعدي كذلك بما بين من الحكم بحكم عقدة النكاح للاولياء، وبين من حظر ذلك على [ 350 ]
Shafi 349