Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 321 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أختضبت المرأة في الاحرام فخضبت يديها ورجليها في وقت واحد فعليها كفارة واحدة، وإن خضبت يديها ولم تكن ترد خضاب رجليها ولم تنو أنها تخضبهما معهما فعليها كقارة، فإن خضبت رجليها بعد ذلك فعليها كفارة أخرى، وإن خضبت أصبعا من أصابعها فعليها في خضابها صدقة نصف صاع من بر، وإن طرفت (46) أنملة من أصابعها تصدقت بشئ من صدقة مقدار نصف المد، فإن طرفت أصابع كفها كلها فلتتصدق بمدين ونصف تتصدق به على مسكينين، وكذلك إن طرفت أنامل يديها جميعا تصدقت عن كل أصبع بنصف المد.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي قارن لبس ثيابا لا يجوز له لبسها أو حلق له رأسا أو تداوى بدواء فيه طيب فعليه في ذلك كفارتان كفارة لعمرته وكفارة لحجته، وإن فعل ذلك مفرد أو معتمر فعليه كفارة واحدة، ولو أنه تداوى بذلك الدواء الذي فيه الطيب في موطن أو مواطن فعليه فيه كفارة واحدة، وكذلك لو قص مفرد له ظفرا أحببنا له أن يتصدق بمد من طعام فإن قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام.
Shafi 321