Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 301 ]
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا حلالا اضطر إلى أكل ما ذبح المحرم من الصيد أو الميتة لكانا في المعنى والتحريم سواء عليه يأكل من أيهما شاء ما يعلق روحه ويلزم نفسه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجزى البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل بيت الواحد، والشاة عن واحد، وتجزى البدنة عن عشر متمتعين من أهل بيت واحد، فان اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فضلت عنهم أو سرقت، فعليهم أن يبدلوا بدلها فان وجدوها من قبل أن ينحروا التي استخلفوها بعدها فلينحروا أيهما شاؤوا ولينتفعوا بثمن الذي تركوا لانه إنما عليهم هدي واحد وليس عليهم هديان. قال: ولو أنهم اشتركوا في هدي تطوعا لا يجب عليهم فضل منهم أو سرق منهم ثم وجده أصحابه وقد أخلفوا غيره مكانه لوجب عليهم أن ينحروهما جميعا لان هذا الهدي الاول كان تطوعا فلما أن ضل لم يجب عليهم أن يخلفوا مكانه فأخلفوا، وكأنهم تطوعوا بهدي آخر فصارا جميعا خارجين من ملكهم يجعلهم أياهما لربهم فلذلك قلنا بوجوب ذبحهما عليهم.
مكة حايضا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الحائض تحرم كما يحرم غيرها غير أنها لا تصلي، ولكن تتطهر وتغتسل إن شاءت وتحتشي وتستثفر [ 302 ]
Shafi 301