Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
وأنتفع بهديه، ولم يجب عليه نحره ولا ذبحه، وإن فاته الحج أهل بعمرة وأهدى هديا مع عمرته، فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد أيام التشريق ثم أحل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن لحق المحصر وغيره الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد لحق الحج، وهو فيه كمن وقف عشية عرفة، وإن طلع الفجر قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج ولا سبيل للمحصر إلى الانتفاع بهديه ووجب عليه نحره.
حجه فيه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن محصرا تخلص من إحصاره فوجد دابة سريعة يعلم أنه يلحق على مثلها الحج فطلب شراءها أو اكتراءها فطلب منه صاحبها ثمنا غاليا مسرفا كان عليه إذا أيقن أنه يلحق الحج عليها أن يشتريها أو يكتريها بما أعطيها به، إلا أن يخاف على نفسه إن هو أخرج ذلك تلفا بتقصير النفقة، فإنه إن خاف ذلك لم يجز له أن يلقي بيده (* *) إلى التهلكة ولا يشرك في قتل نفسه، وعليه أن يلزم نفقته على نفسه، لان الله تبارك وتعالى يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (23) ويقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (24) [ 296 ]
Shafi 295