Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
ما على اللابس للثياب من الكفارة التي ذكرنا، وكذلك إن احتاج إلى لبس الخف لعلة نازلة فلبسه فعليه ما ذكرنا من الفدية، وإن لبس الخف والعمامة والثياب في وقت واحد معا لم يكن عليه إلا فدية واحدة.
باب القول في دخول الحاج الحرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا انتهى المحرم إلى قرب الحرم فيستحب له أن ينزل فيغتسل ثم يدخل الحرم فإذا وضعت راحلته أو دابته قوائمها في طرف الحرم قال: اللهم هذا حرمك وأمنك والموضع الذي اخترته لنبيك وافترضت على خلقك الحج (12) إليه وقد أتيناك راغبين فيما رغبتنا فيه، راجين منك الثواب عليه، فلك الحمد على حسن البلاغ، وإياك نسأل حسن الصحابة في المرجع فلا تخيب عندك دعاءنا ولا تقطع منك رجاءنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا سعينا واشكر فعلنا وآتنا بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين.
باب القول فيما يقول الحاج إذا رأى الكعبة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا انتهى المحرم إن شاء الله إلى الكعبة ورآها فليقطع التلبية إن كان معتمرا عند مصيره إلى الكعبة، ولا يلبي بعد ذلك حتى يهل بالحج، ولكنه يطوف بالبيت سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة أشواط، ويمشي الأربعة الباقية، ويقول: في طوافه
Shafi 278
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983