Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يقول: إذا رأى هلال شهر رمضان اللهم رب هلال شهر رمضان أدخله علينا بسلام، وأمن وأيمان، وصحة من السقم، وسلامة من الشغل، عن الصلاة والصيام.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا نوى الرجل أن يصوم يوما تطوعا فصامه إلى نصفه، فهو فيه بالخيار وإن شاء أفطر واستحب له إن كان جعله لله أن يقضيه، ولا ينبغي له أن يفطره إلا من علة أو لسرور أخيه المسلم، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه أمر بذلك للاخ المسلم). قال والمعتكف يخرج لحاجته التي لابد له منها ويحضر الجنازة ويعود المريض. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن جعل على نفسه أن لا يكلم أحدا في اعتكافه فينبغي له أن لا يفعل، ويطعم عشرة مساكين، ويتكلم لان في الكلام رد السلام، وهو فرض من ذي الجلال والاكرام ولا ينبغي لاحد أن يوجب على نفسه ترك فرض هو لازم له، قال: ولو أن رجلا أوجب لله على نفسه صيام شهر كامل، أو شهرين متتابعين، أو ثلاثة أشهر متتابعة، فانه يجب عليه أن يصومها كما أوجبها، وان قطع بين ذلك بافطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام، الا أن يكون رجلا لا يفارقه السقم، ولا يطمع من نفسه بمواصلة ذلك أبدا، لضعف بدنه ودوام سقمه، ويخاف إن فعل ذلك على نفسه، فان كان ذلك كذلك جاز له أن يفطر في العلة الشديدة التي لا يطيق الصيام معها، ويبني عند افاقته على ما مضى من صومه. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والاعتكاف أن ينوي الرجل [ 264 ]
Shafi 263