Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله تعالى)، وقال: لا بأس أن يخرج المعتكف من مسجده لحاجة أو لشهادة جنازه ويلزم مسجده. حدثني أبي عن أبيه في الاعتكاف وكيف هو فقال: يعتكف في مسجد جماعة ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، ولا بأس أن يشهد الجنازة، ويلزم مسجد معتكفة ويصوم فإنه لا إعتكاف إلا بصوم ولا يلم بشئ مما أحل الله من النساء بليل ولا نهار حتى يخرج مما هو فيه من الاعتكاف الذى أوجبه على نفسه وصار إليه. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أراد جدي رضي الله عنه بقوله: في مسجد جماعة أي مسجد صلى فيه جمع فيه أثنان وأكثر، صليت فيه جمعه أم لم تصل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وقت السحور ما لم يدخل الشك في أول الفجر، وينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في دينهم ولا يقاربوا شيئا من الشك في أمرهم، وألا يقاربوا الشبهات، وأن يتبعوا الاعلام النيرات، ومن تسحر في فسحة من أمره كان أفضل له في دينه، فأما ما يقال: به من تأخير السحور، فانما معنى تأخيره إلى آخر الليل، ومن تسحر في الثلث الآخر فقد أخره، وينبغي له أن يتقي دنو الفجر بجهده، والسحور فيه فضل، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين بالاسحار والمتسحرين فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء). قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن إنسانا تسحر يوما أو [ 251 ]
Shafi 250