Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (42) ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (تقضي المستحاضة الصوم).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى هذا الحديث أنها تقضي ما أفطرت في وقت حيضها والأيام التي كان يكون فيها طمثها فإذا ذهبت تلك الأيام التي كانت تحيض في مثلها وتعلم أنها وقت لأقرائها تطهرت المستحاضة وصلت وصامت وأتاها زوجها واستشفرت للصلاة واحتشت إن كان الدم غالبا عليها.
باب القول فيمن نوى الصيام تطوعا ثم أفطر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس عليه في ذلك شئ إلا أن يكون أوجبه لله على نفسه إيجابا ويكون قد فرضه له سبحانه فرضا، فإن كان قد فعل ذلك فلا نحب له الافطار، وإن أفطر بعد ذلك قضى ذلك اليوم الذي أوجبه لله على نفسه.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: في رجل أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعا ثم أصبح مفطرا فقال: ليس عليه إعادة إلا أن يكون قد أوجبه وتكلم به وليس يجب ذلك بالضماير والنيات دون القول الظاهر.
Shafi 247
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983