Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
والقصر معا وجوازهما عند ذوي الفهم سواء فإذا وجب القصر جاز الافطار وهو عندنا في أثني عشر ميلا وهو بريد.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر قال: يصوم ما أقام وحضر ويفطر إذا سافر وضعن، وإنما الافطار في السفر رخصة من الله عز وجل لعباده ويسر لان الله سبحانه يقول:
﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (38) حدثني أبي عن أبيه أنه قال: يفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة، وهو عندنا مسيرة بريد وهو اثنا عشر ميلا.
باب القول في الصائم يصبح جنبا في شهر رمضان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بذلك لان الله تبارك وتعالى إنما كلف العباد الميسور منهم ولم يكلفهم المعسور من شأنهم، فإذا أصبح جنبا فاغتسل فلا شئ عليه، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج في شهر رمضان ورأسه يقطر فصلى بالناس الصبح وكانت ليلة أم سلمة فأتيت فسئلت فقالت: نعم إنه كان لجماع من غير احتلام فأتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك اليوم ولم يقضه.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يصبح جنبا أنه قال: لا بأس بذلك يجزيه صومه، فقد ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
Shafi 245
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983