Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
من رجل جزافا وهو في سنبله وأخذ الثمن منه ثم أتى المصدق فوجده قد باعه فإنه يأخذ ما يجب فيه منه ويرجع المشترى على البايع بقيمة ما أخذ المصدق من ذلك، وقد قال غيرنا: إنه يجزيه أن يأخذ من البايع قيمة ما يجب له في ذلك الزرع، ولا يأخذ من المشترى شيئا، ولسنا نرى ذلك لانه يجب على صاحب الزرع أن يخرج عشر زرعه منه لا من غيره، فإذا أخطأ رد عن خطائه ولم يسوغ له ما لا يسوغ، لان الثمرة التي أوجب الله فيها ما أوجب قائمة بعينها في يد هذا المشتري الذي أشترى ما لا يجوز له أن يشتريه، فعليه أن يرده إلى أصحابه، ويرجع بقيمته على من باعه إياه ولو جاز أن يأخذ من البايع عشر ما أخرجت أرضه نقدا لجاز أن يؤخذ عشر الحنطة من التمر، وعشر التمر من الحنطة، وأن يأخذ من ذلك وفيه نقدا ذهبا وفضة، وهذا خلاف قول الله سبحانه حين يقول: (وءآتوا حقه يوم حصاده) (70) لانه أراد بقوله: (وءآتوا حقه يوم حصاده) (71) أخرجوا منه ما يجب فيه، وفي ذلك ما قال (72) رسول الله صلى الله عليه وآله: (الحنطة من الحنطة، والتمر من التمر والخف من الخف والظلف من الظلف)، قال: فإن لم يأت المصدق حتى أستهلك المشترى الطعام، فهذا خلاف المسألة الاولى، لان الطعام كان قائما في الاولى بعينه، (73) وهو في هذه مستهلك فله أن يأخذ من البايع عشر قيمة الطعام، وكذلك لو أستهلكه صاحبه الذي باعه وبين ما أستهلك وما لم يستهلك فرق بين عند من عقل وفهم. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكل مال تلف قبل [ 224 ]
Shafi 223